2311
من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ فَقُلْتُ : أَنَا فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَّيْتُ وَحْدِي ؛ أُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَذِّنْ ، وَأَقِمْ
معلق ، مرسل· رواه لاحق بن حميدله شواهد