3141
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ -
فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ - قَالَ : لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَقُومَ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد