حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 3140ط. دار الرشد: 3137
3140
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَخَالِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ ج٣ / ص٧٨سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ :

أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ ، فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ . وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:قلت
    الوفاة72هـ
  2. 02
    أنس بن سيرين
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة118هـ
  3. 03
    خالد الحذاء
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة.
    في هذا السند:أخبرناالاختلاط
    الوفاة141هـ
  4. 04
    هشيم بن بشير
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة181هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 242) برقم: (3242) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 64) برقم: (3098) ، (3 / 77) برقم: (3140)

الشواهد2 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مقارنة المتون7 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة3140
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد3137
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
انْكَفَأَ(المادة: انكفأ)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْكَافِ مَعَ الْفَاءِ ) ( كَفَأَ ) ‏‏ ( هـ ) ‏فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، أَيْ : تَتَسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ . وَالْكُفْءُ‏ : ‏النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي‏ ، ‏وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَا وَبَيْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . ‏ ( ‏هـ ‏ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانَ لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ ، قَالَ الْقُتَيْبِي‏ُّ : ‏مَعْنَاهُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى رَجُلٍ نِعْمَةً فَكَافَأَهُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ قَبِلَ ثَنَاءَهُ ، وَإِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْهَا . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ‏ : ‏هَذَا غَلَطٌ ، إِذْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْ إِنْعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا مُكَافِئٌ وَلَا غَيْرُ مُكَافِئ‏ٍ . ‏وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ لَا يَتِمُّ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِ‏ ، ‏وَإِنَّمَا الْمَعْنَى‏ : ‏لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ رَجُلٍ يَعْرِفُ حَقِيقَةَ إِسْلَامِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ‏ . ‏وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ‏ : ‏وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ ؛ ‏أَيْ : مِنْ مُقَارِبٍ غَيْرِ مُجَاوِزٍ حَدَّ مِثْلِهِ وَلَا مُقَصِّرٍ عَمَّا رَفَعَهُ‏ اللَّهُ إِلَيْهِ‏ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، يَعْنِي : مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي السِّنّ

لسان العرب

[ كفأ ] كفأ : كَافَأَهُ عَلَى الشَّيْءِ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً : جَازَاهُ . تَقُولُ : مَا لِي بِهِ قِبَلٌ وَلَا كِفَاءٌ أَيْ مَا لِي بِهِ طَاقَةٌ عَلَى أَنْ أُكَافِئَهُ . وَقَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ أَيْ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا مَثِيلٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ : لَا أُقَاوِمُ مَنْ لَا كِفَاءَ لَهُ يَعْنِي الشَّيْطَانَ . وَيُرْوَى : لَا أُقَاوِلُ . وَالْكَفِيءُ : النَّظِيرُ ، وَكَذَلِكَ الْكُفْءُ ، وَالْكُفُوءُ ، عَلَى فُعْلٍ وَفُعُولٍ . وَالْمَصْدَرُ الْكَفَاءَةُ ، بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ . وَتَقُولُ : لَا كِفَاءَ لَهُ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ ، أَيْ لَا نَظِيرَ لَهُ ، وَالْكُفْءُ : النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي . وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَا وَبَيْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَتَكَافَأَ الشَّيْئَانِ : تَمَاثَلَا . وَكَافَأَهُ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً : مَاثَلَهُ . وَمِنْ كَلَامِهِمْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاءَ الْوَاجِبِ أَيْ قَدْرَ مَا يَكُونُ مُكَافِئًا لَهُ . وَالِاسْمُ : الْكَفَاءَةُ وَالْكَفَاءُ . قَالَ : فَأَنْكَحَهَا ، لَا فِي كَفَاءٍ وَلَا غِنًى زِيَادٌ ، أَضَلَّ اللَّهُ سَعْيَ زِيَادِ وَهَذَا كِفَاءُ هَذَا وَكِفْأَتُهُ وَكَفِيئُهُ وَكُفْؤُهُ وَكُفُؤُهُ وَكَفْؤُهُ ، بِالْفَتْحِ عَنْ كُرَاعٍ ، أَيْ مِثْلُهُ ، يَكُونُ هَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ أَبُو زَيْدٍ : سَمِعْتُ امْرَأَةً مِنْ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    3140 3140 3137 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَخَالِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ ، فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ . وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث