3385
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 164) برقم: (3385)
104 - مَنْ قَالَ : لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ 3385 3385 3382 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يفوت .