3388
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ قَالَ : سَمِعْتُ كَثِيرَ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى
مرسلموقوف· رواه كثير بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم