3389
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُسْأَلُ [١]: مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤَخِّرَهَا [٢]حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد