3387
من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ - مَرَّةً - أَبَا رَزِينٍ مَتَى تَفُوتُنِي صَلَاةٌ ؟ قَالَ [١]: لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، وَلَكِنْ [فِيمَا] [٢]بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ
مرسلموقوف· رواه لقيط بن صبرة العقيليله شواهد