4112
فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ :
كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَرِهَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد