4878
فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ :
إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
معلق ، مرسل· رواه ميمون بن مهران الرقي