4879
فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ :
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَانْتَهَرَهُ ، وَقَالَ : لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد