حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخْتَارٍ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ الْجَنْبِيِّ ج٤ / ص١٢٤قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَلَوْ حَبْوًا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخْتَارٍ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ الْجَنْبِيِّ ج٤ / ص١٢٤قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَلَوْ حَبْوًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 123) برقم: (5443)
( تَرَكَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ يُطَالِعُ تَرْكَتَهُ التَّرْكَةُ - بِسُكُونِ الرَّاءِ - فِي الْأَصْلِ بَيْضُ النَّعَامِ ، وَجَمْعُهَا تَرْكٌ ، يُرِيدُ بِهِ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ هَاجَرَ لَمَّا تَرَكَهُمَا بِمَكَّةَ . قِيلَ وَلَوْ رُوِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ لَكَانَ وَجْهًا ، مِنَ التَّرِكَةِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ . وَيُقَالُ لِبَيْضِ النَّعَامِ أَيْضًا تَرِيكَةٌ ، وَجَمْعُهَا تَرَائِكُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَبَقِيَّةُ النَّاسِ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ : " إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تَرَائِكَ فِي خَلْقِهِ " أَرَادَ أُمُورًا أَبْقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعِبَادِ مِنَ الْأَمَلِ وَالْغَفْلَةِ حَتَّى يَنْبَسِطُوا بِهَا إِلَى الدُّنْيَا . وَيُقَالُ لِلرَّوْضَةِ يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا : تَرِيكَةٌ . ( س ) وَفِيهِ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا . وَقِيلَ أَرَادَ الْمُنَافِقِينَ ; لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ رِيَاءً وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ تَرَكُوهَا فِي الظَّاهِرِ كَفَرُوا . وَقِيلَ أَرَادَ بِالتَّرْكِ تَرْكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ، أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . </مسألة
[ ترك ] ترك : التَّرْكُ : وَدْعُكَ الشَّيْءَ ، تَرَكَهُ يَتْرُكُهُ تَرْكًا وَاتَّرَكَهُ . وَتَرَكْتُ الشَّيْءَ تَرْكًا : خَلَّيْتُهُ . وَتَارَكْتُهُ الْبَيْعَ مُتَارَكَةً . وَتَرَاكِ : بِمَعْنَى اتْرُكْ ، وَهُوَ اسْمٌ لِفِعْلِ الْأَمْرِ ، قَالَ طُفَيْلُ بْنُ يَزِيدَ الْحَارِثِيُّ تَرَاكِهَا مِنْ إِبِلٍ تَرَاكِهَا ! أَمَا تَرَى الْمَوْتَ لَدَى أَوْرَاكِهَا ؟ وَقَالَ فِيهِ : فَمَا اتَّرَكَ أَيْ : مَا تَرَكَ شَيْئًا ، وَهُوَ افْتَعَلَ . وَفِي الْحَدِيثِ : " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " ، قِيلَ : هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَتَارَكَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ . وَالتَّرْكُ : الْإِبْقَاءُ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ، أَيْ : أَبْقَيْنَا عَلَيْهِ . وَتَرِكَةُ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ : مَا يَتْرُكُهُ مِنَ التُّرَاثِ الْمَتْرُوكِ . وَالتَّرِيكَةُ : الَّتِي تُتْرَكُ فَلَا تَتَزَوَّجُ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَرِكَ الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ بِالتَّرِيكَةِ وَهِيَ الْعَانِسُ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا ، وَأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ لِلْكُمَيْتِ : إِذْ لَا تَبِضُّ ، إِلَى التَّرَا ئِكِ وَالضَّرَائِكِ ، كَفٌ جَازِرْ . وَالتَّرِيكَةُ : الرَّوْضَةُ الَّتِي يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا ، وَق
( حَبَا ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ الِاحْتِبَاءُ : هُوَ أَنْ يَضُمَّ الْإِنْسَانُ رِجْلَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ يَجْمَعُهُمَا بِهِ مَعَ ظَهْرِهِ ، وَيَشُدُّهُ عَلَيْهَا . وَقَدْ يَكُونُ الِاحْتِبَاءُ بِالْيَدَيْنِ عِوَضَ الثَّوْبِ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ رُبَّمَا تَحَرَّكَ أَوْ زَالَ الثَّوْبُ فَتَبْدُو عَوْرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ " أَيْ لَيْسَ فِي الْبَرَارِي حِيطَانٌ ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَنِدُوا احْتَبَوْا ، لِأَنَّ الِاحْتِبَاءَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ السُّقُوطِ ، وَيَصِيرُ لَهُمْ ذَلِكَ كَالْجِدَارِ . يُقَالُ : احْتَبَى يَحْتَبِي احْتِبَاءً ، وَالِاسْمُ الْحُبْوَةُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ ، وَالْجَمْعُ حُبًا وَحِبًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ نَهَى عَنْهَا لِأَنَّ الِاحْتِبَاءَ يَجْلِبُ النَّوْمَ فَلَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ ، وَيُعَرِّضُ طَهَارَتَهُ لِلِانْتِقَاضِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : " نَبَطِيٌّ فِي حِبْوَتَهُ " هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ . وَالْمَشْهُورُ بِالْجِيمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ : " وَقِيلَ لَهُ فِي الْحَرْبِ : أَيْنَ الْحِلْمُ ؟ فَقَالَ : عِنْدَ الْحُبَا " أَرَادَ أَنَّ الْحِلْمَ يَحْسُنُ فِي السِّلْمِ لَا فِي الْحَرْبِ . ( س ) وَفِيهِ : لَوْ يَعْل
[ حبا ] حبا : حَبَا الشَّيْءُ : دَنَا ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَأَحْوَى ، كَأَيْمِ الضَّالِ أَطْرَقَ بَعْدَمَا حَبَا تَحْتَ فَيْنَانٍ ، مِنَ الظِّلِّ ، وَارِفِ وَحَبَوْتُ لِلْخَمْسِينَ : دَنَوْتُ لَهَا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : دَنَوْتُ مِنْهَا . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : حَبَاهَا وَحَبَا لَهَا أَيْ دَنَا لَهَا . وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَحَابِي الشَّرَاسِيفِ أَيْ مُشْرِفُ الْجَنْبَيْنِ . وَحَبَتِ الشَّرَاسِيفُ حَبْوًا : طَالَتْ وَتَدَانَتْ . وَحَبَتِ الْأَضْلَاعُ إِلَى الصُّلْبِ : اتَّصَلَتْ وَدَنَتْ . وَحَبَا الْمَسِيلُ : دَنَا بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ . الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ : حَبَتِ الْأَضْلَاعُ ، وَهُوَ اتِّصَالُهَا ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ : حَابِي الْحُيُودِ فَارِضُ الْحُنْجُورِ يَعْنِي اتِّصَالَ رُءُوسِ الْأَضْلَاعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ؛ وَقَالَ أَيْضًا : حَابِي حُيُودِ الزَّوْرِ دَوْسَرِيُّ وَيُقَالُ لِلْمَسَايِلِ إِذَا اتَّصَلَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ : حَبَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ؛ وَأَنْشَدَ : تَحْبُو إِلَى أَصْلَابِهِ أَمْعَاؤُهُ قَالَ أَبُو الدُّقَيْشِ : تَحْبُو هَاهُنَا تَتَّصِلُ ، قَالَ : وَالْمِعَى كُلُّ مِذْنَبٍ بِقَرَارِ الْحَضِيضِ ؛ وَأَنْشَدَ : كَأَنَّ بَيْنَ الْمِرْطِ وَالشُّفُوفِ رَمْلًا حَبَا مِنْ عَقَدِ الْعَزِيفِ وَالْعَزِيفُ : مِنْ رِمَالِ بَنِي سَعْدٍ . وَحَبَا الرَّمْلُ يَحْبُو حَبْوًا ، أَيْ : أَشْرَفَ مُعْتَرِضًا فَهُوَ حَابٍ . وَالْحَبْوُ : اتِّسَاعُ الرَّمْلِ . وَرَجُلٌ حَابِي الْمَنْكِبَيْنِ : مُرْتَفِعُهُمَا إِلَى الْعُنُقِ ، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ . وَقَدِ احْتَبَى بِثَوْبِ
377 - مَنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَى إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا 5443 5444 5441 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخْتَارٍ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ الْجَنْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَلَوْ حَبْوًا .