5816
من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد
عَبْدُ الْأَعْلَى [١]، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ عَمِّهِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :
كَانَتْ صَلَاةُ صَفْوَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْإِمَامِ
معلق ، مرسل· رواه صفوان بن محرز المازنيله شواهد