6581
من رخص أن يصلي بغير إزار ، ولا يشد حقوه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ : أَنَّ أَبَا هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ :
أَشُدُّ حَقْوِي إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي ؟ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي