حَدَّثَنَا [١]إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا كَانَ لَكَ وِتْرٌ وَلِلْإِمَامِ شَفْعٌ فَلَا تَشَهُّدَ
حَدَّثَنَا [١]إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا كَانَ لَكَ وِتْرٌ وَلِلْإِمَامِ شَفْعٌ فَلَا تَشَهُّدَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 528) برقم: (8738)
( بَابُ الْوَاوِ مَعَ التَّاءِ ) ( وَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا الْوِتْرُ : الْفَرْدُ ، وَتُكْسَرُ وَاوُهُ وَتُفْتَحُ . فَاللَّهُ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ ، لَا يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ وَالتَّجْزِئَةَ ، وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ ، فَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ ، فَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مُعِينَ . وَ يُحِبُّ الْوِتْرَ : أَيْ يُثِيبُ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلُهُ مِنْ عَامِلِهِ . وَقَوْلُهُ أَوْتِرُوا أَمْرٌ بِصَلَاةِ الْوِتْرِ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنًى مَثْنًى ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً مُفْرَدَةً ، أَوْ يُضِيفَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا . إِمَّا وَاحِدَةً ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ : الدُّعَاءِ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ وَأَوْتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ ، أَيْ لَا تَقْطَعِ الْمِيرَةَ عَنْهُمْ ، وَاجْعَلْهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَاتِرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَيْ يُفَرِّقَهُ ، فَيَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِيهِ ، فَيَقْضِيَهُ وِتْرًا وِتْرًا . ( هـ ) وَفِي كِتَابِ هِشَامٍ إِلَى عَامِلِهِ " أَنْ أَصِبْ لِي نَاقَةً مُوَاتِرَةً </غري
[ وتر ] وتر : الْوِتْرُ وَالْوَتْرُ : الْفَرْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَفَّعْ مِنَ الْعَدَدِ ، وَأَوْتَرَهُ أَيْ أَفَذَّهُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الْفَرْدَ الْوَتْرَ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَكْسِرُونَ الْوَاوَ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ ، وَالْوَتْرِ لِأَهْلِ الْحِجَازِ ، وَيَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَالْكَسْرُ لِتَمِيمٍ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَأَوْتَرَ : صَلَّى الْوِتْرَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَوْتَرَ فِي الصَّلَاةِ - فَعَدَّاهُ بِفِي . وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ : وَالْوِتْرُ - بِالْكَسْرِ . وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَنَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ : وَالْوَتْرِ - بِالْفَتْحِ ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : الْوَتْرُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالشَّفْعُ شُفِعَ بِزَوْجَتِهِ . وَقِيلَ : الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقِيلَ : الْأَعْدَادُ كُلُّهَا شَفْعٌ وَوِتْرٌ - كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ . وَقِيلَ : الْوَتْرُ اللَّهُ الْوَاحِدُ ، وَالشَّفْعُ جَمِيعُ الْخَلْقِ خُلِقُوا أَزْوَاجًا - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ; كَانَ الْقَوْمُ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُمْ ، وَكَانُوا شَفْعًا فَوَتَرْتُهُمْ . ابْنُ سِيدَهْ : وَتَرَهُمْ وَتْرًا وَأَوْتَرَهُمْ جَعَلَ شَفْعَهُمْ وَتْرًا . وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ؛ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا ، مَعْنَاهُ اسْتَنْ
( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ
[ شفع ] شفع : الشَّفْعُ : خِلَافُ الْوَتْرِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ . تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا . وَشَفَعَ الْوَتْرَ مِنَ الْعَدَدِ شَفْعًا : صَيَّرَهُ زَوْجًا ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِسُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِجَرِيرٍ : وَمَا بَاتَ قَوْمٌ ضَامِنِينَ لَنَا دَمًا فَيَشْفِينَا إِلَّا دِمَاءٌ شَوَافِعُ أَيْ لَمْ نَكُ نُطَالِبُ بِدَمِ قَتِيلٍ مِنَّا قَوْمًا فَنَشْتَفِيَ إِلَّا بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ وَذَلِكَ لِعِزَّتِنَا وَقُوَّتِنَا عَلَى إِدَارَكِ الثَّأْرِ . وَالشَّفِيعُ مِنَ الْأَعْدَادِ : مَا كَانَ زَوْجًا ، تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخِرَ ; وَقَوْلُهُ : لِنَفْسِي حَدِيثٌ دُونَ صَحْبِي وَأَصْبَحَتْ تَزِيدُ لِعَيْنَيَّ الشُّخُوصُ الشَّوَافِعُ لَمْ يُفَسِّرْهُ ثَعْلَبٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا كَانَ أَبْصَرَنِي بِغِرَّاتِ الصِّبَا فَالْآنَ قَدْ شُفِعَتْ لِيَ الْأَشْبَاحُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْسَبُ الشَّخْصَ اثْنَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِهِ . وَعَيْنٌ شَافِعَةٌ : تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ . وَالشَّفْعُ : مَا شُفِعَ بِهِ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَالْجَمْعُ شِفَاعٌ ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ : وَأَخُو الْإِبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَّانَهُ تَلَّى شِفَاعًا حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ شَبَّهَهُمْ بِالْإِذْخِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْبُتُ إِلَّا زَوْجًا زَوْجًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ : الشَّفْعُ يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : الْوَتْرُ هُوَ اللَّهُ ، وَالشَّفْعُ خَ
( شَهِدَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الشَّهِيدُ هُوَ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ . وَالشَّاهِدُ : الْحَاضِرُ وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي فَاعِلٍ ، فَإِذَا اعْتُبِرَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا فَهُوَ الْعَلِيمُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فَهُوَ الْخَبِيرُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَهُوَ الشَّهِيدُ . وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا عَلِمَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ أَيْ شَاهِدُكَ عَلَى أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، هُوَ شَاهِدٌ أَيْ هُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَرَ صَلَاتَهُ . وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ إِنَّ شَاهِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَشْهُودًا يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ : أَيْ يَحْضُرُونَهُ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ أَيْ تَشْهَدُهَا الْمَلَائِكَةُ وَتَكْتُبُ أَجْرَهَا لِلْمُصَلِّي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ أَيْ يَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، هَذِهِ صَاعِدَةٌ وَهَذِهِ نَازِلَةٌ . ( هـ س ) وَفِيهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّهِيدِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْحَدِيثِ . وَالشَّهِيدُ فِي الْأَص
[ شهد ] شهد : مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الشَّهِيدُ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الشَّهِيدُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْأَمِينُ فِي شَهَادَتِهِ . قَالَ : وَقِيلَ الشَّهِيدُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ . وَالشَّهِيدُ : الْحَاضِرُ . وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي فَاعِلٍ ، فَإِذَا اعْتُبِرَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا ، فَهُوَ الْعَلِيمُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ ، فَهُوَ الْخَبِيرُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ ، فَهُوَ الشَّهِيدُ ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : الشَّاهِدُ الْعَالِمُ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا عَلِمَهُ شَهِدَ شَهَادَةً ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ أَيِ الشَّهَادَةُ بَيْنَكُمْ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ : إِنْ شِئْتَ رَفَعْتَ اثْنَيْنِ بِحِينَ الْوَصِيَّةِ ، أَيْ لِيَشْهَدْ مِنْكُمُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، هَذَا لِلسَّفَرِ وَالضَّرُورَةِ إِذْ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا فِي هَذَا . وَرَجُلٌ شَاهِدٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ أَعْرَفَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُذَكَّرِ ، وَالْجَمْعُ أَشْهَادٌ وَشُهُودٌ ، وَشَهِيدٌ ، وَالْجَمْعُ شُهَدَاءُ . وَالشَّهْدُ : اسْمٌ لِلْجَمعِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : هُوَ جَمْعٌ . وَأَشْهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ . وَاسْتَشْهَدَهُ : سَأَلَهُ الشَّهَادَةَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : <آية الآية="282" السورة="البقرة" ربط
792 - فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً 8738 8739 8731 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ وِتْرٌ وَلِلْإِمَامِ شَفْعٌ فَلَا تَشَهُّدَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : ثنا .