حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلْوَاحُ وَالصَّحِيفَةُ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلْوَاحُ وَالصَّحِيفَةُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 81) برقم: (8922) ، (6 / 81) برقم: (8921)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَجَزَ ) ( س ) فِيهِ : إِنَّ الرَّحِمَ أَخَذَتْ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ أَيِ اعْتَصَمَتْ بِهِ وَالْتَجَأَتْ إِلَيْهِ مُسْتَجِيرَةً ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ اسْمَ الرَّحِمِ مُشْتَقٌّ مِنِ اسْمِ الرَّحْمَنِ ، فَكَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْمِ آخِذٌ بِوَسَطِهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ وَأَصْلُ الْحُجْزَةِ : مَوْضِعُ شَدِّ الْإِزَارِ ، ثُمَّ قِيلَ لِلْإِزَارُ حُجْزَةٌ لِلْمُجَاوَرَةِ . وَاحْتَجَزَ الرَّجُلُ بِالْإِزَارِ إِذَا شَدَّهُ عَلَى وَسَطِهِ ، فَاسْتَعَارَهُ لِلِاعْتِصَامِ وَالِالْتِجَاءِ وَالتَّمَسُّكِ بِالشَّيْءِ وَالتَّعَلُّقِ بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " وَالنَّبِيُّ آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّهِ " أَيْ بِسَبَبٍ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ أَيْ مَشَدِّ إِزَارِهِ ، وَتُجْمَعُ عَلَى حُجَزٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ . * وَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ : كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَتْ مُحْتِجْزِةً أَيْ شَادَّةً مِئْزَرَهَا عَلَى الْعَوْرَةِ وَمَا لَا تَحِلُّ مُبَاشَرَتُهُ ، وَالْحَاجِزُ : الْحَائِلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ . * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ خَيْرًا وَقَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجَز
[ حجز ] حجز : الْحَجْزُ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، حَجَزَ بَيْنَهُمَا يَحْجِزُ حَجْزًا وَحِجَازَةً فَاحْتَجَزَ ؛ وَاسْمُ مَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا : الْحَاجِزُ . الْأَزْهَرِيُّ : الْحَجْزُ أَنْ يَحْجِزَ بَيْنَ مُقَاتِلَيْنِ ، وَالْحِجَازُ الِاسْمُ ، وَكَذَلِكَ الْحَاجِزُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْ حِجَازًا بَيْنَ مَاءٍ مِلْحٍ وَمَاءٍ عَذْبٍ لَا يَخْتَلِطَانِ ، وَذَلِكَ الْحِجَازُ قُدْرَةُ اللَّهِ . وَحَجَزَهُ يَحْجُزُهُ حَجْزًا : مَنَعَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( وَلِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى أَيْ يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ ) وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا فَقَدِ انْحَجَزَ عَنْهُ . وَالِانْحِجَازُ : مُطَاوِعُ حَجَزَهُ إِذَا مَنَعَهُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ أَنْ يَعْفُوا عَنْ دَمِهِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ أَيُّهُمْ عَفَا ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، سَقَطَ الْقَوَدُ وَاسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ ، وَقَوْلُهُ : الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى أَيِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ؛ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ : إِنَّمَا الْعَفْوُ وَالْقَوَدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْوَرَثَةِ لَا إِلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ مِمَّنْ لَيْسُوا بِأَوْلِيَاءَ . وَالْمُحَاجَزَةُ : الْمُمَانَعَةُ . وَفِي الْمَثَلِ : إِنْ أَرَدْتَ الْمُحَاجَزَةَ فَقَبْلَ الْمُنَاجَزَةِ ؛ الْمُحَاجَزَةُ : الْمُسَالَمَةُ ، وَالْمُنَاجَزَةُ : الْقِتَالُ . وَتَحَاجَزَ الْفَرِيقَانِ . وَفِي الْمَثَلِ : كَانَتْ بَيْنَ الْقَوْمِ رِمِّيَّا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى حِجِّيزَى أَيْ تَرَامَوْا ثُمَّ تَحَاجَزُوا ، وَهُمَا عَلَى مِثَالِ خِصِّيصَى . وَالْحِجِّيزَى : مِنَ الْحَجْزِ بَيْنَ اثْنَيْنِ . وَالْحَجَزَةُ ، بِالتَّحْرِيكِ : الظَّلَمَةُ . وَفِي ح
8922 8923 8915 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلْوَاحُ وَالصَّحِيفَةُ .