9377
من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ [١]رَمَضَانَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ [١]رَمَضَانَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 256) برقم: (7770) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 204) برقم: (9377)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
47 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ 9377 9378 9371 - أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قضاء .