شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ . ؟
شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ . ؟
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 205) برقم: (9383) ، (12 / 36) برقم: (23909)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَقَنَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا رَأْيَ لِحَاقِنٍ " هُوَ الَّذِي حُبِسَ بَوْلُهُ ، كَالْحَاقِبِ لِلْغَائِطِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ حَاقِنٌ - وَفِي رِوَايَةٍ حَقِنٌ - حَتَّى يَتَخَفَّفَ " الْحَاقِنُ وَالْحَقِنُ سَوَاءٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ " يُقَالُ حَقَنْتُ لَهُ دَمَهُ إِذَا مَنَعْتَ مِنْ قَتْلِهِ وَإِرَاقَتِهِ : أَيْ جَمَعْتُهُ لَهُ وَحَبَسْتُهُ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ كَرِهَ الْحُقْنَةَ " وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ مِنْ أَسْفَلِهِ ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي الْحَاقِنَةُ : الْوَهْدَةُ الْمُنْخَفِضَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ مِنَ الْحَلْقِ .
[ حقن ] حقن : حَقَنَ الشَّيْءَ يَحْقُنُهُ وَيَحْقِنُهُ حَقْنًا ، فَهُوَ مَحْقُونٌ وَحَقِينٌ : حَبَسَهُ . وَفِي الْمَثَلِ : أَبَى الْحَقِينُ الْعِذْرَةَ أَيِ الْعُذْرَ ، يُضْرَبُ مَثَلًا لِلرَّجُلِ يَعْتَذِرُ وَلَا عُذْرَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَصْلُ ذَلِكَ أَنًّ رَجُلًا ضَافَ قَوْمًا فَاسْتَسْقَاهُمْ لَبَنًا ، وَعِنْدَهُمْ لَبَنٌ قَدْ حَقَنُوهُ فِي وَطْبٍ ، فَاعْتَلُّوا عَلَيْهِ وَاعْتَذَرُوا ، فَقَالَ أَبَى الْحَقِين الْعِذْرَةَ أَيْ أَنَّ هَذَا الْحَقِينَ يُكَذِّبُكُمْ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ فِي الْحَقِينِ لِلْمُخَبَّلِ : وَفِي إِبِلٍ سِتِّينَ حَسْبُ ظَعِينَةٍ يَرُوحُ عَلَيْهَا مَخْضُهَا وَحَقِينُهَا وَحَقَنَ اللَّبَنَ فِي الْقِرْبَةِ وَالْمَاءَ فِي السِّقَاءِ كَذَلِكَ . وَحَقَنَ الْبَوْلَ يَحْقُنُهُ وَيَحْقِنُهُ : حَبَسَهُ حَقْنًا ، وَلَا يُقَالُ أَحْقَنَهُ وَلَا حَقَنَنِي هُوَ . وَأَحْقَنَ الرَّجُلُ إِذَا جَمَعَ أَنْوَاعَ اللَّبَنِ حَتَّى يَطِيبَ . وَأَحْقَنَ بَوْلَهُ إِذَا حَبَسَهُ . وَبَعِيرٌ مِحْقَانٌ : يَحْقِنُ الْبَوْلَ ، فَإِذَا بَالَ أَكْثَرَ ، وَقَدْ عَمَّ بِهِ الْجَوْهَرِيُّ فَقَالَ : وَالْمِحْقَانُ الَّذِي يَحْقِنُ بَوْلَهُ ، فَإِذَا بَالَ أَكْثَرَ مِنْهُ . وَاحْتَقَنَ الْمَرِيضُ : احْتَبَسَ بَوْلُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( لَا رَأْيَ لِحَاقِبٍ وَلَا حَاقِنٍ ) فَالْحَاقِنُ فِي الْبَوْلِ ، وَالْحَاقِبُ فِي الْغَائِطِ ، وَالْحَاقِنُ الَّذِي لَهُ بَوْلٌ شَدِيدٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ حَاقِنٌ ) وَفِي رِوَايَةٍ : وَهُوَ حَقِنٌ ، حَتَّى يَتَخَفَّفَ ، الْحَاقِنُ وَالْحَقِنُ سَوَاءٌ . وَالْحُقْنَةُ : دَوَاءٌ يُحْقَنُ بِهِ الْمَرِيضُ الْمُحْتَقِنُ ، وَاحْتَقَنَ الْمَرِيضُ بِالْحُقْنَةِ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ
9383 9384 9377 - شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ . ؟