عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خِبَاءً أَوْ فُسْطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ سَقْفًا
عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خِبَاءً أَوْ فُسْطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ سَقْفًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 306) برقم: (9745)
( خَبَا ) فِي حَدِيثِ الِاعْتِكَافِ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ الْخِبَاءُ : أَحَدُ بُيُوتِ الْعَرَبِ مِنْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ ، وَلَا يَكُونُ مِنْ شَعَرٍ . وَيَكُونُ عَلَى عَمُودَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ . وَالْجَمْعُ أَخْبِيَةٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ هِنْدٍ أَهْلُ خِبَاءٍ أَوْ أَخْبَاءٍ عَلَى الشَّكِّ . وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنَازِلِ وَالْمَسَاكِنِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَنْزِلَهَا . وَأَصْلُ الْخِبَاءِ الْهَمْزُ ، لِأَنَّهُ يُخْتَبَأُ فِيهِ .
88 - مَنْ كَرِهَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَدْخُلَ سَقْفًا 9745 9746 9741 - عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خِبَاءً أَوْ فُسْطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ سَقْفًا .