10513
ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
لَا تُعْطِ [١]الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ [٢]عَلَيْهِمْ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد