عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ ج٦ / ص٥٦٢دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :
أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ