11443
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] [١]، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري