11730
في الصلاة على ولد الزنى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 302) برقم: (11730)
11730 11732 11722 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا .