11909
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْجَارِيِّ قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِذَا مَرَرْتَ بِالْقُبُورِ قَدْ كُنْتَ تَعْرِفُهُمْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِالْقُبُورِ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد