13292
في القراد والقملة تدب على المحرم
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي وَجَدْتُ قَمْلَةً فَأَلْقَيْتُهَا [١]أَوْ قَتَلْتُهَا . قَالَ : مَا الْقَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد