14118
في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ [١]ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْ حِبَرَةٍ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد