14580
في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد