حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (5 / 177) برقم: (9948) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 566) برقم: (4514) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 227) برقم: (13688) ، (8 / 750) برقم: (15929) ، (8 / 751) برقم: (15933) ، (8 / 751) برقم: (15932) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 263) برقم: (3910) ، (2 / 263) برقم: (3906) ، (2 / 263) برقم: (3908) ، (3 / 329) برقم: (5129) ، (3 / 329) برقم: (5130) ، (3 / 330) برقم: (5131)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( طَوُفَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْهِرَّةِ : " إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ " . الطَّائِفُ : الْخَادِمُ الَّذِي يَخْدُمُكَ بِرِفْقٍ وَعِنَايَةٍ ، وَالطَّوَّافُ : فَعَّالٌ مِنْهُ ، شَبَّهَهَا بِالْخَادِمِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى مَوْلَاهُ وَيَدُورُ حَوْلَهُ ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ . وَلَمَّا كَانَ فِيهِنَّ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ قَالَ : الطَّوَّافُونَ وَالطَّوَّافَاتُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَقَدْ طَوَّفْتُمَا بِي اللَّيْلَةَ " . يُقَالُ : طَوَّفَ تَطْوِيفًا وَتَطْوَافًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ : مَنْ يُعِيرُنِي تَطْوَافًا ؟ " تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا . هَذَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ . أَيْ : ذَا تَطْوَافٍ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِكَسْرِ التَّاءِ . وَقَالَ : هُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يُطَافُ بِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا أَيْضًا . * وَفِيهِ ذِكْرُ : " الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " . وَهُوَ الدَّوَرَانُ حَوْلَهُ . تَقُولُ : طُفْتُ أَطُوفُ طَوْفًا وَطَوَافًا ، وَالْجَمْعُ : الْأَطْوَافُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ لَقِيطٍ : " مَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ إِلَّا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ مُطَهَّرَةٌ مِنَ الطَّوْفِ وَالْأَذَى " . الطَّوْفُ : الْحَدَثُ مِنَ الطَّعَامِ . الْمَعْنَى أَنَّ مَن
[ طوف ] طوف : طَافَ بِهِ الْخَيَالُ طَوْفًا : أَلَمَّ بِهِ فِي النَّوْمِ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي طَيْفٍ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ : طَافَ الْخَيَالُ يَطِيفُ طَيْفًا ، وَغَيْرُهُ يَطُوفُ . وَطَافَ بِالْقَوْمِ وَعَلَيْهِمْ طَوْفًا وَطَوَفَانًا وَمَطَافًا وَأَطَافَ : اسْتَدَارَ وَجَاءَ مِنْ نَوَاحِيهِ . وَأَطَافَ فُلَانٌ بِالْأَمْرِ إِذَا أَحَاطَ بِهِ ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، وَقِيلَ : طَافَ بِهِ حَامَ حَوْلَهُ . وَأَطَافَ بِهِ وَعَلَيْهِ : طَرَقَهُ لَيْلًا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، وَيُقَالُ أَيْضًا : طَافَ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ : فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ ، قَالَ : لَا يَكُونُ الطَّائِفُ إِلَّا لَيْلًا ، وَلَا يَكُونُ نَهَارًا ، وَقَدْ تَتَكَلَّمُ بِهِ الْعَرَبُ ; فَيَقُولُونَ : أَطَفْتُ بِهِ نَهَارًا ، وَلَيْسَ مَوْضِعُهُ بِالنَّهَارِ ، وَلَكِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ : لَوْ تُرِكَ الْقَطَا لَيْلًا لَنَامَ لِأَنَّ الْقَطَا لَا يَسْرِي لَيْلًا ، وَأَنْشَدَ أَبُو الْجَرَّاحِ : أَطَفْتُ بِهَا نَهَارًا غَيْرَ لَيْلٍ وَأَلْهَى رَبَّهَا طَلْبُ الرِّجَالِ وَطَافَ بِالنِّسَاءِ لَا غَيْرُ . وَطَافَ حَوْلَ الشَّيْءِ يَطُوفُ طَوْفًا وَطَوَفَانًا وَتَطَوَّفَ وَاسْتَطَافَ كُلُّهُ بِمَعْنًى . وَرَجُلٌ طَافٍ : كَثِيرُ الطَّوَافِ . وَتَطَوَّفَ الرَّجُلُ أَيْ طَافَ ، وَطَوَّفَ أَيْ أَكْثَرَ الطَّوَافَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَأَطَافَ عَلَيْهِ : دَارَ حَوْلَهُ ; قَالَ أَبُو خِرَاشٍ : تُطِ
15933 15936 15920 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ لَكُمْ إِنَّمَا عُمْرَتُكُمُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ فَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ [بَطْنَ] وَادٍ مِنَ الْحِلِّ ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ . كذا في طبعة دار القبلة ، و
15933 15936 15920 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ لَكُمْ إِنَّمَا عُمْرَتُكُمُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ فَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ [بَطْنَ] وَادٍ مِنَ الْحِلِّ ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ . كذا في طبعة دار القبلة ، و