16687
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 483) برقم: (14042) ، (8 / 334) برقم: (15506) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 151) برقم: (16687)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16687 16690 16574 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ .