16816
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا [كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ] [١]أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي