حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا مُطَلَّقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا مُطَلَّقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 298) برقم: (14858) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 204) برقم: (16949)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَعَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ التَّشْرِيقِ : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ الْبِعَالُ : النِّكَاحُ وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ . وَالْمُبَاعَلَةُ : الْمُبَاشَرَةُ . وَيُقَالُ لِحَدِيثِ الْعَرُوسَيْنِ بِعَالٌ . وَالْبَعْلُ وَالتَّبَعُّلُ : حُسْنُ الْعِشْرَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ الْأَشْهَلِيَّةِ : إِذَا أَحْسَنْتُنَّ تَبَعُّلَ أَزْوَاجِكُنَّ أَيْ مُصَاحَبَتَهُمْ فِي الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِشْرَةِ . وَالْبَعْلُ الزَّوْجُ ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُعُولَةٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِلَّا امْرَأَةً يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ " وَالْهَاءُ فِيهَا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْبُعُولَةُ مَصْدَرَ بَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ، أَيْ صَارَتْ ذَاتَ بَعْلٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ : وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ بَعْلَهَا الْمُرَادُ بِالْبَعْلِ هَاهُنَا الْمَالِكُ . يَعْنِي كَثْرَةَ السَّبْيِ وَالتَّسَرِّي ، فَإِذَا اسْتَوْلَدَ الْمُسْلِمُ جَارِيَةً كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ رَبِّهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي نَاقَةٍ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ أَنَا وَاللَّهِ بَعْلُهَا " أَيْ مَالِكُهَا وَرَبُّهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ بَعْلٍ الْبَعْلُ : الْكَلُّ . يُقَالُ صَارَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلَى قَوْمِهِ ، أَيْ ثِقَلًا وَعِيَالًا . وَقِيلَ أَرَادَ هَل
[ بعل ] بعل : الْبَعْلُ : الْأَرْضُ الْمُرْتَفِعَةُ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا مَطَرٌ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : لَا يُصِيبُهَا سَيْحٌ وَلَا سَيْلٌ ; قَالَ سَلَامَةُ بْنُ جَنْدَلٍ : إِذَا مَا عَلَوْنَا ظَهْرَ بَعْلٍ عَرِيضَةٍ تَخَالُ عَلَيْهَا قَيْضَ بَيْضٍ مُفَلَّقِ . أَنَّثَهَا عَلَى مَعْنَى الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : الْبَعْلُ كُلُّ شَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُسْقَى ، وَقِيلَ : الْبَعْلُ وَالْعَذْيُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ ، وَقَدِ اسْتَبْعَلَ الْمَوْضِعُ . وَالْبَعْلُ مِنَ النَّخْلِ : مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْيٍ وَلَا مَاءِ سَمَاءٍ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا اكْتَفَى بِمَاءِ السَّمَاءِ ، وَبِهِ فَسَرَّ ابْنُ دُرَيْدٍ مَا فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : " لَكُمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ وَلَنَا الضَّاحِيَةُ مِنَ الْبَعْلِ " ، الضَّامِنَةُ : مَا أَطَافَ بِهِ سُورُ الْمَدِينَةِ ، وَالضَّاحِيَةِ : مَا كَانَ خَارِجًا أَيْ الَّتِي ظَهَرَتْ وَخَرَجَتْ عَنِ الْعِمَارَةِ مِنْ هَذَا النَّخِيلِ ; وَأَنْشَدَ : أَقْسَمْتُ لَا يَذْهَبُ عَنِّي بَعْلُهَا أَوْ يَسْتَوِي جَثِيثُهَا وَجَعْلُهَا . وَفِي حَدِيثِ صَدَقَةِ النَّخْلِ : مَا سُقِيَ مِنْهُ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، هُوَ مَا شَرِبَ مِنَ النَّخِيلِ بِعُرُوقِهِ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سَقْيِ سَمَاءٍ وَلَا غَيْرِهَا . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْبَعْلُ مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ سَقْيٍ مِنْ سَمَاءٍ وَلَا غَيْرِهَا . وَالْبَعْلُ : مَا أُعْطِيَ مِنَ الْإِتَاوَةِ عَلَى سَقْيِ النَّخْلِ
16949 16952 16836 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا مُطَلَّقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ .