16992
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ :
لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد