17018
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ :
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد