17094
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ [١]عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلَهُ [٢]
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ [١]عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلَهُ [٢]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 239) برقم: (17094)
17094 17097 16981 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تضعه . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تدخله .