17153
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد