17585
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 376) برقم: (17585)
17585 17588 17471 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْفَرْجُ لَا يُعَارُ .