17622
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان