حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوَّامٍ عَنْ مُجَاهِدٍ :
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوَّامٍ عَنْ مُجَاهِدٍ :
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 453) برقم: (17848)
( كَنَا ) ( س ) فِيهِ " إِنَّ لِلرُّؤْيَا كُنًى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ ، فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا ، وَاعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا " الْكُنَى : جَمْعُ كُنْيَةٍ ، مِنْ قَوْلِكَ : كَنَيْتُ عَنِ الْأَمْرِ وَكَنَوْتُ عَنْهُ ، إِذَا وَرَّيْتَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ . أَرَادَ : مَثِّلُوا لَهَا مِثَالًا إِذَا عَبَرْتُمُوهَا ، وَهِيَ الَّتِي يَضْرِبُهَا مَلَكُ الرُّؤْيَا لِلرَّجُلِ فِي مَنَامِهِ ; لِأَنَّهُ يَكْنِي بِهَا عَنْ أَعْيَانِ الْأُمُورِ ، كَقَوْلِهِمْ فِي تَعْبِيرِ النَّخْلِ : إِنَّهَا رِجَالٌ ذَوُو أَحْسَابٍ مِنَ الْعَرَبِ ، وَفِي الْجَوْزِ : إِنَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ ، لِأَنَّ النَّخْلَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ ، وَالْجَوْزَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ . وَقَوْلُهُ : " فَاعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا " : أَيِ اجْعَلُوا أَسْمَاءَ مَا يُرَى فِي الْمَنَامِ عِبْرَةً وَقِيَاسًا ، كَأَنْ رَأَى رَجُلًا يُسَمَّى سَالِمًا فَأَوَّلَهُ بِالسَّلَامَةِ ، وَغَانِمًا فَأَوَّلَهُ بِالْغَنِيمَةِ . * وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ " رَأَيْتُ عِلْجًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ تَكَنَّى وَتَحَجَّى " أَيْ : تَسَتَّرَ ، مِنْ كَنَى عَنْهُ إِذَا وَرَّى ، أَوْ مِنَ الْكُنْيَةِ ، كَأَنَّهُ ذَكَرَ كُنْيَتَهُ عِنْدَ الْحَرْبِ لِيُعْرَفَ ، وَهُوَ مِنْ شِعَارِ الْمُبَارِزِينَ فِي الْحَرْبِ . يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَنَا فُلَانٌ ، وَأَنَا أَبُو فُلَانٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ " . وَقَوْلُ عَلِيٍّ : " أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " .
17848 17851 17734 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوَّامٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ .