18012
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، قَالَا : لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي