18011
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح