18595
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ [١]بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ
معلق ، مرسل· رواه الضحاك بن مزاحم الهلاليله شواهد