18598
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد