19539
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد