19540
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، قَالَ : فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي