20272
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :
مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ قَتَلَ كَافِرًا ، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مِيلٌ ، فَإِنَّهُ جِنُّهَا
معلق ، مرسل· رواه علقمة بن قيس النخعيله شواهد