21037
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ :
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد