21359
في شراء المائة في العطاء
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ج١١ / ص٦٥الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ [١]الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ؟ قَالَ : لَا آمُرُ بِهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي . وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : أُمَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد