حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ :
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ : أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْوَاهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ :
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ : أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْوَاهُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 122) برقم: (11779) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 84) برقم: (21449) ، (11 / 84) برقم: (21451) ، (11 / 84) برقم: (21450)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَرَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ السَّائِبِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكِي ، فَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي ، وَلَا يُدَارِي الْمُشَارَاةُ : الْمُلَاجَّةُ ، وَقَدْ شَرِيَ وَاسْتَشْرَى إِذَا لَجَّ فِي الْأَمْرِ . وَقِيلَ لَا يُشَارِي مِنَ الشَّرِّ : أَيْ لَا يُشَارِرُهُ ، فَقَلَبَ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ يَاءً . وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَا تُشَارِ أَخَاكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَبْعَثِ فَشَرِيَ الْأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ حِينَ سَبَّ آلِهَتَهُمْ أَيْ عَظُمَ وَتَفَاقَمَ وَلَجُّوا فِيهِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا . * وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ رَكِبَ شَرِيًّا أَيْ رَكِبَ فَرَسًا يَسْتَشْرِي فِي سَيْرِهِ ، يَعْنِي يَلِجُّ وَيَجِدُّ . وَقِيلَ الشَّرِيُّ : الْفَائِقُ الْخِيَارُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا ثُمَّ اسْتَشْرَى فِي دِينِهِ أَيْ جَدَّ وَقَوِيَ وَاهْتَمَّ بِهِ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَرِيَ الْبَرْقُ وَاسْتَشْرَى إِذَا تَتَابَعَ لَمَعَانُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَا أَشْرِي عَمَلِي بِشَيْءٍ ، وَلَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِنْحَةٍ سَاحَّةٍ لَا أَشْرِي : أَيْ لَا أَبِيعُ . يُقَالُ شَرَى بِمَعْنَى بَاعَ وَاشْتَرَى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ <
21449 21451 21331 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ : أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْوَاهُ " .