21559
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد