21560
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ - فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد