حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ :
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ - فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي [هُوَ] [١]فِي يَدِهِ . وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : " هِيَ لِلَّذِي [هِيَ] [٢]فِي يَدِهِ